Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: 1 - المواد والسلع الخاضعة لنظام التقنين باسنثناء الملح

تحدد الحصة الفردية لكل تاجر في سنة 1962 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين(الكوتا) بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1961 بموجب الاجازة القانونية المنظمة باسمه محسوبة قيمتها وفقا للاصول الواردة في القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1961 وبدون اي اعتبار اخر. ولا تدخل في حساب الحصة الفردية الموافقات الاستثنائية المعطاة بصورة مخالفة لاحكام القرار المشار اليه في الفقرة السابقة

المادة 1 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/197901/article/1/