Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات التالية: 1 - تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2 - نوع التجارة (الاختصاص او الصفة الغالبة ) 3 - موقع المحل التجاري. وتعرض هذه اللوائح على رئيس المصلحة قبل العشرين من شهر شباط سنة 1962. اما الطلبات التي تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على رئيس المصلحة معللة باسباب رفضها. وتصدق جداول المستجدين: المقبولين والمرفوضين من قبل الوزير

المادة 8 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/197901/article/8/