المادة 1
المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.
قرار رقم 164 تاريخ 14/06/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 14/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.
المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 14/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/197920/article/1/