المادة 1
المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.
قرار رقم 164 14/06/1971
قرار رقم 164 تاريخ 14/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/06/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: يوقف ولمدة ثلاث سنوات الترخيص بالتلزيم للاشجار الحرجية المقلوعة والمكسرة والمتلوفة والمشوهة بواسطة العوامل الطبيعية وغيرها والموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة.
المادة الثانية: تقوم الادارة مباشرة برفع ونقل وتنظيف الاشجار المشار اليها اعلاه وجمهعا خارج الاحراج وبيعها وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 1971 وزير الزراعة هنري اده
نصوص ذات صلة