Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 12/08/1997

احالة جميع المعاملات المتعلقة بالمصانع المنشأة على العقارات غير المصنفة الى وزارة الصناعة

قرار رقم 118 تاريخ 12/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
12/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/1997, ص. 3609
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 12/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994

(تنظيم وزارة البيئة),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحال جميع المعاملات المتعلقة بالمصانع المنشأة على العقارات غير المصنفة الى وزارة الصناعة اولا لدرسها وابداء الرأي, ثم تعاد بعد ذلك الى وزارة البيئة لتحديد الشروط البيئية والفنية بعد موافقة وزارة الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 12/08/1997 وزير البيئة اكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997