المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار رقم 1602 تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1602 تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
المادة 1 من قرار رقم 1602 تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197986/article/1/