المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 544 تاريخ 22/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 544 تاريخ 22/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 544 تاريخ 22/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198004/article/2/