Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 221 24/10/1997

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في عماطور في محافظة جبل لبنان

قرار رقم 221 تاريخ 24/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
221
التاريخ
24/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/1997, ص. 3734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 221 تاريخ 24/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ

10/05/1997 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/10/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عماطور - قضاء الشوف - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في عماطور م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عماطور وضواحيها مركزها: عماطور مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /67.500.000/ ليرة سبعة وستون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على - قبول ودائع الاعضاء وتوفيراتهم - اعطاء قروض للاعضاء لحل قضاياهم - تملك الاراضي وانشاء وحدات سكنية عليها وفرزها وتمليكها للاعضاء - خلق حالة من العمل التعاوني والمساهمة في مشاريع ثقافية واجتماعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول 1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997