المادة 2
لا يسمح بتصدير واستيراد الفاكهة او الخضار اللبنانية الا اذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لكل نوع كما هي محددة في الجداول الملحقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا القرار.
قرار رقم 358 تاريخ 24/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 24/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بتصدير واستيراد الفاكهة او الخضار اللبنانية الا اذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لكل نوع كما هي محددة في الجداول الملحقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 24/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198044/article/2/