المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة صباح للصيرفة المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 314
قرار رقم 6725 13/09/1997
قرار رقم 6725 تاريخ 13/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على القرار رقم 4705 تاريخ 28/12/1991
القاضي بادراج اسم "شركة صباح للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 314,
وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/12/97
تاريخ 26/03/1997 لا سيما البند "ثالثا"
منه,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة صباح للصيرفة المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 314
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة