Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8518 تاريخ 16/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8518 تاريخ 16/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: ـعلى المؤسسة المالية أن تثبت, على الدوام, أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. على المؤسسة المالية, إذا أصيبت بخسائر, أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة أقصاها ستة أشهر. لا يجوز للمؤسسة المالية أن تخفض رأسمالها وأن تسترد أي جزء منهـ.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8518 تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198125/article/1/