المادة 3
مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 https://lebaneselegislation.com/text/198132/article/3/