المادة 3
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 388 تاريخ 16/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 388 تاريخ 16/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 388 تاريخ 16/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198151/article/3/