المادة 2
مادة 2: يمنع على السيد بولس كنعان ولمدة سنة اعتبارا من تاريخ تبلغه لهذا القرار استحصاله على ترخيص باصدار مطبوعة صحفية دورية.
قرار رقم 344 تاريخ 13/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 344 تاريخ 13/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنع على السيد بولس كنعان ولمدة سنة اعتبارا من تاريخ تبلغه لهذا القرار استحصاله على ترخيص باصدار مطبوعة صحفية دورية.
المادة 2 من قرار رقم 344 تاريخ 13/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198172/article/2/