المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد المالك بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المذكور المستملك على مسؤولية وحساب المالك.
قرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد المالك بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المذكور المستملك على مسؤولية وحساب المالك.
المادة 2 من قرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198191/article/2/