Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان عدم التقيد بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في البند

(1) من المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل، وعند الحاجة، على تغطية النقص فورا، وبمطلق الاحوال، عند اول طلب من مصرف لبنان..

المادة 3 من قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198214/article/3/