Read this page in English
النص الكامل

قرار اداري رقم 171 تاريخ 24/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار اداري رقم 171 تاريخ 24/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 09/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد فؤاد بواري بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة, 1­ براآت الذمة 2­ انجاز البناء 3­ اشغال وشغور 4­ الاجازات الادارية والمرضية

المادة 1 من قرار اداري رقم 171 تاريخ 24/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198215/article/1/