Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 248 07/10/1998

تعديل اسم نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا والجنوب" ليصبح نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا"

قرار رقم 248 تاريخ 07/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 12/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
248
التاريخ
07/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 248 تاريخ 07/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 260/1 تاريخ 04/09/1961

(تأسيس نقابة عمال وعاملات الخياطة في صيدا),

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2295/3 تاريخ

29/09/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا والجنوب" ليصبح: نقابة "عمال وعاملات الخياطة والنسيج والتريكو في صيدا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998