المادة 2
تعتبر المبالغ التي اداها المكلف الخاضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار التي تتجاوز ما يتوجب تسديده بعد تخفيض الغرامات بنسبة 90% (تسعون بالماية) بمثابة دفعة على حساب ما سوف يترتب على هذا المكلف من ضرائب مستقبلية.
قرار رقم 961 تاريخ 06/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 961 تاريخ 06/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 12/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر المبالغ التي اداها المكلف الخاضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار التي تتجاوز ما يتوجب تسديده بعد تخفيض الغرامات بنسبة 90% (تسعون بالماية) بمثابة دفعة على حساب ما سوف يترتب على هذا المكلف من ضرائب مستقبلية.
المادة 2 من قرار رقم 961 تاريخ 06/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198260/article/2/