Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تدفع ادارة الحصر للمزارعين قيمة الحصة المعدة للبيع من ادارة الصحر على اساس متوسط السعر الاجمالي لتخمين كامل محصول المزارع كما ستدفع ايضا على ذات الاساس سلفة 50 بالمئة من اصل قيمة المحصول المعد للتصدير وذلك ضمن المهل المحددة بالمادة 28 من القرار رقم 16/ل.ر.

المادة 10 من قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/198326/article/10/