المادة 2
مادة 2: يشترط لتطبيق المادة الاولى ابراز عقد بيع تفاح للمنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية في العراق على ان يتم التقيد بالكميات الواردة في العقد
قرار رقم 154 تاريخ 26/11/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 26/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يشترط لتطبيق المادة الاولى ابراز عقد بيع تفاح للمنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية في العراق على ان يتم التقيد بالكميات الواردة في العقد
المادة 2 من قرار رقم 154 تاريخ 26/11/1980 https://lebaneselegislation.com/text/198388/article/2/