المادة 1
مادة 1: تصبح تعريفة توريد الطاقة الكهربائية للغير على التوتر المنخفض من الشبكة الداخلية لمرفأ بيروت كما يلي: 1- سعر توريد الكيلوات ساعة (تعريفة موحدة): - 52 ق.ل.
قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تصبح تعريفة توريد الطاقة الكهربائية للغير على التوتر المنخفض من الشبكة الداخلية لمرفأ بيروت كما يلي: 1- سعر توريد الكيلوات ساعة (تعريفة موحدة): - 52 ق.ل.
المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/198390/article/1/