Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 500 تاريخ 12/11/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 500 تاريخ 12/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: 1- في مواقيت الفتح - من اول ايار الى 30 ايلول, من كل سنة, من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة 2- من اول تشرين الاول الى 30 نيسان, من كل سنة: من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية عشرة.

المادة 1 من قرار رقم 500 تاريخ 12/11/1979 https://lebaneselegislation.com/text/198440/article/1/