المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في بلدة علما الشعب .
قرار رقم 381 17/12/1953
قرار رقم 381 تاريخ 17/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة