Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 381 17/12/1953

انشاء مركز جمركي في بلدة علما الشعب

قرار رقم 381 تاريخ 17/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
17/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/1953, ص. 1564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 17/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز جمركي من الفئة الثالثة في بلدة علما الشعب .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953