المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع بناءين الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 19 تاريخ 10/11/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 10/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع بناءين الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 10/11/1993 https://lebaneselegislation.com/text/198514/article/2/