المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عجائن الخشب الكيماوية, للاذابة, التابعة للبند 4702.00 من تعريفة النظام المنسق, والتي تستورد بشكل الواح, بغية تحويلها الى ورق صحي باحجام كبيرة ثم اعادة تصدير منتوج التقاص .
قرار رقم 107 16/10/1999
قرار رقم 107 تاريخ 16/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المادة 231 من قانون الجمارك،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عجائن الخشب الكيماوية, للاذابة, التابعة للبند 4702.00 من تعريفة النظام المنسق, والتي تستورد بشكل الواح, بغية تحويلها الى ورق صحي باحجام كبيرة ثم اعادة تصدير منتوج التقاص .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 تشرين الاول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن
نصوص ذات صلة