المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 27
قرار رقم 7203 08/10/1999
قرار رقم 7203 تاريخ 08/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة
المؤسسات المالية لعام 1999،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
12/26/99 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/06/1999
وبناء على محضر جلسة الجمعية
العمومية التأسيسية لمساهمي "شركة ضمان
قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
ش . م. ل. المنعقدة بتاريخ 31/08/1999
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في
23/09/1999 المقدم من رئيس مجلس ادارة
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم "شركة ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 27
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 1199 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة