Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1144 25/11/1961

يتضمن التعديل رقم 44 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1144 تاريخ 25/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1144
التاريخ
25/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/1961, ص. 1345-1346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1144 تاريخ 25/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ 99/6 قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام: آ- اثاث قديم العهد (1). القيمة 25 % ب - غيره. القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1961 العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961