Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 497 10/11/1997

يقضي بالغاء القرار رقم 106 الرامي الى انشاء احياء في قرى ومدن في مختلق المناطق اللبنانية

قرار رقم 497 تاريخ 10/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
497
التاريخ
10/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/11/1997, ص. 3750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 497 تاريخ 10/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 106 تاريخ 19/3/1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/11/1997 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997