المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 تشرين الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 258 تاريخ 03/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 258 تاريخ 03/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 تشرين الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 3 من قرار رقم 258 تاريخ 03/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/198747/article/3/