Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 05/11/2003

تعديل المذكرة رقم 3889/2001 تاريخ 31/03/2001 ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة

مذكرة تاريخ 05/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
التاريخ
05/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/11/2003, ص. 6167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 05/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مذكرة الموضوع: تعديل المذكرة رقم 3889/2001, تاريخ 31/3/ 2001 (ابراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة). المرجع: المادة 178 من قانون الجمارك. تعدل مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم 3889/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يضاف بعد كلمة باهظة الواردة في الفقرة التي تبدأ بعبارة يطبق هذا الموجب وتنتهي بعبارة ومنشورة في الجريدة الرسمية, عبارة "أو رسوم ريعية" يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 5 تشرين الثاني 2003 مدير الجمارك العام اسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003