Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 25/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 260 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في ارزون م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة ارزون. مركزها: بلدة ارزون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة بكافة الوسائل الممكنة. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتصريفه. 3 ـ الاهتمام بقطاعات الثروة الحيوانية من مواشي ودواجن ونحل. 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 1 من قرار رقم 260 تاريخ 25/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/198816/article/1/