Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية. قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تتسم البيانات الواردة في الاسطوانات الممغنطة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون يمنح المصرف حق الاطلاع على مخاطره، وعند الاقتضاء، لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان.

المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/198824/article/4/