المادة 5
توزع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان.
نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية. قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توزع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان.
المادة 5 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/198824/article/5/