Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 224 تاريخ 08/11/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 08/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 08/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/198829/article/2/