المادة 5
يحيل حاكم مصرف لبنان الطلب مرفقا بالوثائق المذكورة اعلاه الى لجنة الرقابة على المصارف والمديريات المعنية في مصرف لبنان لابداء الرأي.
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحيل حاكم مصرف لبنان الطلب مرفقا بالوثائق المذكورة اعلاه الى لجنة الرقابة على المصارف والمديريات المعنية في مصرف لبنان لابداء الرأي.
المادة 5 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/5/