Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحيل حاكم مصرف لبنان الطلب مرفقا بالوثائق المذكورة اعلاه الى لجنة الرقابة على المصارف والمديريات المعنية في مصرف لبنان لابداء الرأي.

المادة 5 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/5/