المادة 5
مادة 5: على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق او الطابع (حرف A) المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (الاطلاع على الملحق).
قرار رقم 174 تاريخ 02/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 174 تاريخ 02/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق او الطابع (حرف A) المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (الاطلاع على الملحق).
المادة 5 من قرار رقم 174 تاريخ 02/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198889/article/5/