Read this page in English
النص الكامل

نظام مسك حسابات سندات الخزينة لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام مسك حسابات سندات الخزينة. قرار رقم 7149 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يفتح لكل مكتتب (مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية او هيئة استثمار جماعية)

اربعة حسابات لسندات الخزينة لدى مديرية العمليات المالية:

حساب رقم 1: سندات عادية باسم المكتتب ولحسابه.

حساب رقم 2: سندات عادية باسم المكتتب ولحساب عملائه.

حساب رقم 3: سندات مرهونة.

حساب رقم 4: سندات خاصة.

المادة 1 من نظام مسك حسابات سندات الخزينة https://lebaneselegislation.com/text/198901/article/1/