المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر شباط 1981 ضمنا
قرار رقم 160 09/12/1980
قرار رقم 160 تاريخ 09/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/61 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر شباط 1981 ضمنا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9/12/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه
نصوص ذات صلة