Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 27/02/1981

تمديد مهلة السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

قرار رقم 26 تاريخ 27/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
27/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1981, ص. 151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 27/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية العشرين من شهر اذار 1981 مفعول القرار رقم 160/1 تاريخ 9/12/1980 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981