المادة 5
مادة 5: تنظم طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش. قرار تاريخ 18/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تنظم طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش https://lebaneselegislation.com/text/198970/article/5/