المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968 https://lebaneselegislation.com/text/199008/article/3/