المادة 4
مادة 4: يرخص للمنظمين المعترف بهم باقامة حفلات رياضية ذات ريع تقتصر على المحترفين من الرياضيين فيتقيدمون من الوزارة بطلب الترخيص مصحوبا بالبيانات والتعهدات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة ولا يجوز اشراك الهواة بهذه الحفلات .
قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يرخص للمنظمين المعترف بهم باقامة حفلات رياضية ذات ريع تقتصر على المحترفين من الرياضيين فيتقيدمون من الوزارة بطلب الترخيص مصحوبا بالبيانات والتعهدات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة ولا يجوز اشراك الهواة بهذه الحفلات .
المادة 4 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199023/article/4/