المادة 6
يعتمد لاستيفاء البدلات المنوه بها اعلاه, دفاتر ايصالات مرقمة تصدر عن رئاسة المطار, وكل ايصال منها يحتوي على شقين بذات الرقم يبقى القسم الاول في اورمة الدفتر ويسلم القسم الثاني للمسافر.
قرار رقم 217 تاريخ 21/09/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 217 تاريخ 21/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتمد لاستيفاء البدلات المنوه بها اعلاه, دفاتر ايصالات مرقمة تصدر عن رئاسة المطار, وكل ايصال منها يحتوي على شقين بذات الرقم يبقى القسم الاول في اورمة الدفتر ويسلم القسم الثاني للمسافر.
المادة 6 من قرار رقم 217 تاريخ 21/09/1979 https://lebaneselegislation.com/text/199034/article/6/