المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967
قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. الحالة: ملغى.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967
المادة 6 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/199104/article/6/