Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 226 تاريخ 14/12/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 226 تاريخ 14/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تخصص للتعاونيات القائمة والعاملة كمية الشباك وتوابعها وفقا لعدد المنتسبين اما التعاونيات التي هي قيد الانشاء تحسب الكمية اللازمة وتبقى في مستودع وزارة الزراعة بالامانة لحين تاليف هذه التعاونيات. وذلك بغية عدم حرمان الصيادين غير المنتسبين الى التعاونيات عند صدور هذا القرار. وفي حال عدم وجود التعاونيات في مناطق الساحل اللبناني ينشىء وزير الزراعة وبقرار يصدر عنه هيئة انمائية تقوم بالصلاحيات والمهام المعطاة للتعاونيات لتوزيع الشباك على الصيادين.

المادة 6 من قرار رقم 226 تاريخ 14/12/1994 https://lebaneselegislation.com/text/199120/article/6/