Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 223 10/12/1994

يتعلق بمنع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة جب جنين

قرار رقم 223 تاريخ 10/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
10/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1994, ص. 1442
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 92 تاريخ 21/07/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 10/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 57%

من مساحة جب جنين والمصادق عليها من قبل المختار

بتاريخ 21/06/1994

وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 725/1 تاريخ 18/11/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة جب جنين محافظة البقاع المبين حدودها كما يلي: شرقا: كامد اللوز غربا: خربة قنافار شمالا: تل ذنوب - المنصورة جنوبا: لالا

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز عن اراضي بلدة جب جنين المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 10 كانون الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994