المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره
قرار رقم 158 تاريخ 10/12/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 10/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 31/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 10/12/1981 https://lebaneselegislation.com/text/199152/article/2/