Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 188 17/06/1968

تعديل القرار رقم 78-1 تاريخ 27-3-1968 المتعلق بوضع شروط صحية بيطرية اضافية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة الى لبنان

قرار رقم 188 تاريخ 17/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 01/07/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
17/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 53, 01/07/1968, ص. 930
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 17/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 78/1 تاريخ 27 اذار 1968 على الوجه التالي: توضع على الحيوانات المجترة ولحومها المستوردة الى لبنان او المارة عبر اراضيه بطريق الترانزيت التدابير الصحية البيطرية التالية: 1- ان ترفق الحيوانات بالاضافة الى الشهادات الصحية المطلوبة دوليا بشهادة بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في البلد المصدر تثبت ان هذه الحيوانات غير مصابة بمرض الحمى القلاعية وانها صادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض . 2- ان تكون اللحوم والمصارين مرفقة بالشهادة المشار اليها في الفقرة الاولى تثبت انها من حيوانات مجترة غير مصابة بمرض الحمى القلاعية عند ذبحها وصادرة عن منطقة لم يظهر فيها هذا المرض .

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من القرار رقم 78/1 تاريخ 27/3/1968 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على باب وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/6/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968