المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .
قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .
المادة 1 من قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/199171/article/1/